أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : معتدة حيض طرأ عليها الأياس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
معتدة حيض طرأ عليها الأياس
معلومات عن الفتوى: معتدة حيض طرأ عليها الأياس
رقم الفتوى :
10143
عنوان الفتوى :
معتدة حيض طرأ عليها الأياس
القسم التابعة له
:
الرجعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / م ع ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت فى 3 مارس سنة 1962 وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك وكشف عليها طبيبا بتاريخ 4/4/1963 وجاء فى التقرير الطبى أن سنها 45 أو 50 سنة وأن الحيض انقطع عنها منذ عام وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى احتساب العدة هل تكون بالحيض أم بالأشهر ومتى تبدأ العدة وهل يعول على تقرير الخبير شرعا أم لا .
نص الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض تعتد برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل فاذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة أو أيسة وهى التى انقطعت عادتها لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر كاملة .
ومن كانت من ذوات الاقراء ورأت الحيض مرة أو مرتين قبل سن الأياس ثم بلغت هذه السن فان عدتها تتحول إلى الأشهر فتستأنفها بثلاثة أشهر .
وسن الأياس خمس وخمسون سنة عند الجمهور وعيه الفتوى لكنه يشترط للحكم بالأياس فى هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة وهى ستة أشهر فى الأصح ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم ستة أشهر بعد مدة الأياس فى الأصح حتى ولو كان منقطعا قبل مدة الأياس ثم تمت مدة الاياس وطلقها زوجها يحكم باياسها وتعتد بثلاثة اشهر .
وفى حادثة السؤال تقرر المطلقة أنها كانت ترى الحيض كل شهر قبل الطلاق ورأته مرة بعد الطلاق ثم انقطع عنها فلا يحكم بأنها أيسة وقت الطلاق وأن تجاوزت الخمس والخمسين لعدم تحقق الشرط وهو انقطاع الدم عنها مدة طويلة وهى ستة أشهر وانما طرأ عليها الاياس وهى معتدة حيض فيحكم باياسها بعد انقطاع الدم عنها ستة أشهر وتبدأ عدتها بالأشهر بعد ذلك والعدة فى ذلك باختبارها لأن ذلك لا يعرف الا من جهتها وهى أمينة فيما تخبر به فى حق نفسها ولا يعول على قول الطبيب بتحديد السن متى كان معروفا كما فى حادثة السؤال ولا فى معرفة الحيض والعدة لأن ذلك لا يعرف إلا من جهة المرأة نفسها كما هو مقرر شرعا وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: